3621 (28) كتاب الأضاحي
(1) باب في التسمية على الأضحية وفي وقتها وأن من ذبح قبله أعاد
[ 1953 ] عن جندب بن سفيان قال: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أن صلى وفرغ من صلاته، سلم; فإذا هو يرى لحم أضاحي قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته. فقال: من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي - أو: نصلي - فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح فليذبح باسم الله.
رواه أحمد (4 \ 312) والبخاري (985) ومسلم (1960) (1 و 2) وابن ماجه (3152).
[ ص: 347 ]


