الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج في الإحسان إلى المقرض عند سداد الدين

السؤال

سلّمني أخي مبلغًا قدره (250,000 دولار)، قمت باستخدامه في شراء شقة وسجلتها باسمي لغرض الحصول على الجنسية وفق قانون التملك، وكان التفاهم بيننا أن تُباع الشقة بعد ثلاث إلى خمس سنوات، وأن أعيد له المبلغ بعد حصولي على الجنسية، من دون اتفاق على أرباح أو نسبة أو ملكية للشقة.
خلال هذه الفترة، كانت الشقة مؤجرة، وكنت أتقاضى إيجارها لأنها مسجلة باسمي. فما الحكم الشرعي في أصل هذه المعاملة؟ وهل يُعد المبلغ قرضًا حسنًا أم استثمارًا؟ ومن له الحق في إيرادات الإيجار في هذه الحالة؟ وما التصرف الأبرأ للذمة والأحوط شرعًا في حال حصل مستقبلاً أي اختلاف في النية أو الفهم بين الطرفين؟
جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يفهم مما ذكرت أن المعاملة بينكما قرض، فأخوك قد أقرضك المبلغ لتنتفع به فيما ذكرت، وترده إليه، ولا علاقة له بالشقة، ربحت فيها أو خسرت، أجرت أو لم تؤجر، فالذي له في ذمتك هو المبلغ الذي أعطاك وهو (250,000 دولار) إلا إذا أردت أن تحسن إليه كما أحسن إليك، فتعطيه عند السداد زيادة على حقه، فهذا لا حرج فيه، بل هو مما ندب إليه الشارع، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم أحسنكم قضاء. رواه البخاري ومسلم.

وفي صحيح مسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكر، فجاءته إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع، فقال: لم أجد فيها إلا جملًا خيارًا رباعيًا، فقال أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء.

ومن المعلوم أن البكر أصغر من الرباعي، وأقل ثمنًا. وانظر الفتوى: 125191.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني