الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم اشتراط العمل عند المقرِض دون أجرة بدل الفائدة

السؤال

أريد أن أَقْتَرِض مالًا من موظفٍ يعمل في بنكٍ ربوي، وتدخل في أمواله فوائد من البنك. وأرغب في اقتراض مبلغٍ كبيرٍ منه مقابل رهن قطعة أرض، مع سداد المبلغ كما هو دون زيادة. ولكن لكونه يأخذ عادةً فائدة على المبالغ التي يُقرِضها، اشترط عليَّ أن أعمل عنده بلا مقابل، بدلًا من الفائدة التي يأخذها على ماله. فهل تكون هذه المعاملة حلالًا أم حرامًا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا شرط ربوي محرم! يتضمن منفعة واضحة للمقرض، وهي العمل عند المقرض دون أجرة.

قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: كل زيادة من عين أو منفعة يشترطها المسلف على المستسلف فهي ربا، لا خلاف في ذلك. اهـ.

وقال ابن قدامة في «المغني»: كل قرض شرط فيه أن يزيده، فهو حرام، بغير خلاف ... وإن شرط في القرض أن يؤجره داره ... لم يجز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف ... وإن شرط أن يؤجره داره بأقل من أجرتها ... أو يعمل له عملاً، كان أبلغ في التحريم. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني