وإن صلى على مكان طاهر من بساط طرفه نجس ، صحت صلاته إلا أن يكون متعلقا به بحيث ينجر معه إذا مشى ، فلا تصح ، ومتى وجد عليه نجاسة لا يعلم هل كانت في الصلاة أو لا فصلاته صحيحة ، وإن علم أنها كانت فيها لكنه نسيها أو جهلها ، فعلى روايتين ، وإذا جبر ساقه بعظم نجس ، فجبر ، لم يلزمه قلعه إذا خاف الضرر ، وإن لم يخف لزمه قلعه ، وإن سقطت سنه فأعادها بحرارتها فثبتت فهي طاهرة ، وعنه : أنها نجسة ، حكمها حكم العظم النجس إذا جبر به ساقه ،


