[ ص: 60 ] باب حد الزنا إذا زنى الحر المحصن فحده الرجم حتى يموت ، وهل يجلد قبل الرجم ؛ على روايتين . والمحصن من وطئ امرأته في قبلها في نكاح صحيح ، وهما بالغان عاقلان حران ، فإن اختل شرط من ذلك في أحدهما ، فلا إحصان لواحد منهما ، ولا يثبت الإحصان بالوطء بملك اليمين ، ولا في نكاح فاسد ، ويثبت الإحصان للذميين ، وهل تحصن الذمية مسلما ؛ على روايتين . ولو كان لرجل ولد من امرأته ، فقال : ما وطئتها ، لم يثبت إحصانه .


