وتنتشر حرمة الرضاع من المرتضع إلى أولاده وأولاد أولاده ، وإن سفلوا فيصيرون أولادا لهما ولا تنتشر إلى من في درجته من إخوته وأخواته ولا من هو أعلى منه من آبائه وأمهاته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته ، فلا تحرم المرضعة على أبي المرتضع ، ولا أخيه ولا أم المرتضع ، ولا أخته على أبيه من الرضاع ، ولا أخيه ، وإن أرضعت بلبن ولدها من الزنا طفلا صار ولدا لها وتحرم على الزاني تحريم المصاهرة ولم تثبت حرمة الرضاع في حقه في ظاهر قول الخرقي . وقال أبو بكر : تثبت . قال أبو الخطاب : وكذلك الولد المنفي باللعان . ويحتمل ألا يثبت حكم الرضاع في حق الملاعن بحال ; لأنه ليس بلبنه حقيقة ، ولا حكما .


