فصل : فإذا تقرر ما وصفنا وأخذ الشفيع الشقص بالمنفعة لم يجز أن يشترط فيه خيار الثلاث ، وفي استحقاق خيار المجلس وجهان حكاهما أبو القاسم بن كج :
أحدهما : له خيار المجلس ؛ لأنه يخلف عقد البيع .
والثاني : لا خيار له ؛ لأنه يملك الشقص ملك إجبار لا عن مراضاة .


