مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وما بدأ به الرجل والمرأة في الغسل أجزأهما " .
قال الماوردي : وهذا صحيح ليس في غسل الجنابة والحيض ترتيب مستحق ، وإنما هو في الاختيار مندوب فيه إلى ما ذكرنا ، فكيف ما اغتسل حتى وصل الماء إلى جميع الشعر والبشرة أجزأه ولا وجه لما ذهب إليه إسحاق ابن راهويه من وجوب البداية بأعلى الجسد لقوله صلى الله عليه وسلم : " فإذا وجدت الماء فأمسسه جلدك " .


