1618 1614 - مالك ، عن ابن شهاب ، أنه قال : مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من دية العمد ، إلا أن يشاؤوا ذلك .
1615 - مالك ، عن يحيى بن سعيد ، مثل ذلك ، قال مالك إن ابن شهاب قال : مضت السنة في قتل العمد حين يعفو أولياء المقتول ، أن الدية تكون على القاتل في ماله خاصة ، إلا أن تعينه العاقلة ، عن طيب نفس منها .


