1572 [ ص: 151 ] ( 7 ) باب ما يجب فيه القطع
1548 - مالك عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم .
[ ص: 152 ] 1549 - مالك ، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا قطع في ثمر معلق ، ولا في حريسة جبل فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن " .
1550 - مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن أبيه ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ؛ أن سارقا سرق في زمان عثمان أترجة ، فأمر بها عثمان بن عفان أن تقوم ، فقومت بثلاثة دراهم ، من صرف اثني عشر درهما بدينار ، فقطع عثمان يده .
[ ص: 153 ] 1551 - مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ؛ أنها قالت : ما طال علي وما نسيت : " القطع في ربع دينار فصاعدا " .
35834 - وقال مالك : أحب ما يجب فيه القطع إلي ، ثلاثة دراهم ، وإن ارتفع الصرف أو اتضع ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع مجن قيمته ثلاثة دراهم وأن عثمان بن عفان قطع في أترجة قومت بثلاثة دراهم . وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك .
[ ص: 154 ]


