31821 - قال مالك : مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد ، يحلف صاحب الحق مع شاهده ، ويستحق حقه ، فإن نكل وأبى أن يحلف أحلف المطلوب ، فإن حلف سقط عنه ذلك الحق ، وإن أبى أن يحلف ثبت عليه الحق لصاحبه .
قال مالك : وإنما يكون ذلك في الأموال خاصة ، ولا يقع ذلك في شيء من الحدود ، ولا في نكاح ولا في طلاق . ولا في عتاقة ولا في سرقة ، ولا في فرية .


