1234 [ ص: 65 ] ( 23 ) باب ما جاء في نفقة المطلقة
1190 - مالك ، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، عن فاطمة بنت قيس : أن أبا عمرو [ ص: 66 ] بن حفص طلقها البتة ، وهو غائب بالشام ، فأرسل إليها وكيله بشعير ، فسخطته . فقال : والله ما لك علينا من شيء . فجاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك فقال " ليس لك عليه نفقة " ، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ، ثم قال " تلك امرأة يغشاها أصحابي " . اعتدي عند عبد الله بن أم مكتوم . فإنه رجل أعمى . تضعين ثيابك عنده ، فإذا حللت فآذنيني " قالت : فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان ، وأبا جهم بن هشام خطباني . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه . وأما معاوية فصعلوك لا مال له . انكحي أسامة بن زيد " قالت : فكرهته . ثم قال : " انكحي أسامة بن زيد " فنكحته . فجعل الله في ذلك خيرا ، واغتبطت به .
[ ص: 67 ] 1191 - مالك : أنه سمع ابن شهاب يقول : المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى تحل ، وليست لها نفقة . إلا أن تكون حاملا ، فينفق عليها ، حتى تضع حملها .
قال مالك : وهذا الأمر عندنا .


