26564 - وفي هذا الباب قال مالك : وبلغني أن عمر بن الخطاب قال ، في [ ص: 313 ] المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها ثم يراجعها ، فلا يبلغها رجعته ، وقد بلغها طلاقه إياها فتزوجت : إنه إن دخل بها زوجها الآخر ، أو لم يدخل بها ، فلا سبيل لزوجها الأول الذي كان طلقها إليها .
قال مالك : وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا وفي المفقود .


