1072 - مالك ; أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب في خلافته إلى بعض عماله أن كل ما اشترط المنكح ، من كان أبا أو غيره ، من حباء أو كرامة . فهو للمرأة إن ابتغته .
23584 - قال مالك في المرأة ينكحها أبوها ، ويشترط في صداقها الحباء يحبى به : إن ما كان من شرط يقع به النكاح ، فهو لابنته إن ابتغته . وإن فارقها زوجها قبل أن يدخل بها ، فلزوجها شطر الحباء الذي وقع به النكاح .


