الفصل السادس : في مستند الراوي :
فأعلاه أن يعلم قراءته على شيخه ، أو إخباره به ، أو بتفكر ألفاظ قراءته .
وثانيها : أن يعلم قراءة جميع الكتاب ، ولا يذكر الألفاظ ولا الوقت .
وثالثها : أن يشك في سماعه ، فلا يجوز له روايته بخلاف الأولين .
ورابعها : أن يعتمد على خطه ، فيجوز عند الشافعي ، وأبي يوسف ، ومحمد خلافا لأبي حنيفة .


