[ ص: 354 ] قال : ( ولا قصاص في عظم إلا في السن ) وهذا اللفظ مروي عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما ، وقال عليه الصلاة والسلام : { لا قصاص في العظم }والمراد غير السن ، ولأن اعتبار المماثلة في غير السن متعذر لاحتمال الزيادة والنقصان بخلاف السن لأنه يبرد بالمبرد ، ولو قلع من أصله يقلع الثاني فيتماثلان . قال : ( وليس فيما دون النفس شبه عمد إنما هو عمد أو خطأ ) لأن شبه العمد يعود إلى الآلة والقتل هو الذي يختلف باختلافها دون ما دون النفس لأنه لا يختلف إتلافه باختلاف الآلة فلم يبق إلا العمد والخطأ


