قال : ( ويصح الرهن برأس مال السلم وبثمن الصرف والمسلم فيه ) وقال زفر رحمه الله لا يجوز لأن حكمه الاستيفاء ، وهذا استبدال لعدم المجانسة وباب الاستبدال فيها مسدود . ولنا أن المجانسة ثابتة في المالية فيتحقق الاستيفاء من حيث المال وهو المضمون على ما مر .


