( ولو قال لها : أنت خلية أو برية أو أمرك بيدك فاختارت نفسها ، ثم وطئها في العدة وقال علمت أنها علي حرام لم يحد ) لاختلاف الصحابة رضي الله عنهم فيه ، فمن مذهب عمر رضي الله عنه أنها تطليقة رجعية وكذا الجواب في [ ص: 132 ] سائر الحكايات ، وكذا إذا نوى ثلاثا لقيام الاختلاف مع ذلك .
[ ص: 131 ]


