7879 - حدثنا أبو بكر بن إسحاق ، أنبأ إسماعيل بن إسحاق ، أنبأ سليمان بن حرب ، ومسلم بن إبراهيم ، قالا : ثنا شعبة ، حدثني أبو التياح ، عن أبي العالية عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ، قال : كنا نعد من الذنب الذي ليس له كفارة اليمين الغموس ، قيل : وما اليمين الغموس ، قال الرجل : يقتطع بيمينه مال الرجل .
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه فقد اتفقا على سند قول الصحابي .
[ ص: 422 ]


