باب بيان إثم من سن القتل
1677 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لابن أبي شيبة قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل وحدثناه عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير ح وحدثنا إسحق بن إبراهيم أخبرنا جرير وعيسى بن يونس ح وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد وفي حديث جرير وعيسى بن يونس لأنه سن القتل لم يذكرا أول


