باب صوم النذر عن الميت
1702 - ( عن ابن عباس : { أن امرأة قالت : يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر فأصوم عنها ؟ فقال : أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدى ذلك عنها ؟ قالت : نعم ، قال : فصومي عن أمك } أخرجاه .
وفي رواية : { أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله نجاها أن تصوم شهرا ، فأنجاها الله فلم تصم حتى ماتت ، [ ص: 279 ] فجاءت قرابة لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك ، فقال : صومي عنها } أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود ) .
1703 - ( وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { من مات وعليه صيام صام عنه وليه } متفق عليه ) .
1704 - ( وعن بريدة قال : { بينا أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت : إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت فقال : وجب أجرك وردها عليك الميراث ، قالت : يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها ؟ قال : صومي عنها ، قالت : إنها لم تحج قط أفأحج عنها ؟ قال : حجي عنها } رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه . ولمسلم في رواية : صوم شهرين )


