مسألة .
من : في يده مال حرام أمسكه للحاجة فأراد أن يتطوع بالحج فإن كان ماشيا فلا بأس له ; لأنه سيأكل هذا المال في غير عبادة فأكله في عبادة أولى .
وإن كان لا يقدر على أن يمشي ويحتاج إلى زيادة للمركوب فلا يجوز الأخذ لمثل هذه الحاجة في الطريق كما لا يجوز شراء المركوب في البلد .
وإن كان يتوقع القدرة على حلال لو أقام بحيث يستغني به عن بقية الحرام ، فالإقامة في انتظاره أولى من الحج ماشيا بالمال الحرام .
. .


