م20 - واختلفوا: هل يجتمع على السارق وجوب الغرم والقطع معا مع تلف المسروق؟
فقال أبو حنيفة: لا يجتمعان فإن اختار المسروق منه الغرم لم يقطع، وإن اختار القطع واستوفى لم يغرم.
[ ص: 54 ] وقال مالك: إن كان السارق معسرا فلا يتبع بقيمتها ويقطع، وإن كان موسرا وجب عليه القطع والقيمة.
وقال الشافعي، وأحمد: يجتمعان عليه جميعا فيقطع ويغرم القيمة.


