تنبيه :
أجر الولي الطفل مدة لا يبلغ فيها بالسن ، فبلغ باحتلام لم تنفسخ الإجارة على الأصح وعلى هذا لا خيار له على الأصح ، كالصغيرة إذا زوجت فبلغت . ويجري ذلك فيما لو أجر المجنون فأفاق ، أو العبد ثم أعتقه ، أو استأجر المسلم دارا من حربي في دار الحرب ، ثم غنمها المسلمون أو استأجر حربيا فاسترق .


