500 (28) باب
صفة غسل المرأة من الحيض
[ 259 ] عن عائشة ; أن أسماء بنت شكل سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن غسل المحيض ؟ فقال : تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر ، فتحسن الطهور . ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا ، حتى تبلغ شؤون رأسها . ثم تصب عليها الماء . ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها ، فقالت أسماء : وكيف تطهر بها ؟ فقال : سبحان الله ! تطهرين بها ، فقالت عائشة - وكأنها تخفي ذلك - : تتبعين أثر الدم . وسألته عن غسل الجنابة ؟ فقال : تأخذ ماء فتطهر ، فتحسن الطهور ، أو تبلغ الطهور . ثم تصب على رأسها فتدلكه ، حتى تبلغ شؤون رأسها ، ثم تفيض عليها الماء . فقالت عائشة : نعم النساء نساء الأنصار ! لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين .
وفي أخرى : فرصة من مسك .
رواه أحمد ( 6 \ 147 ) ، والبخاري ( 315 ) ، ومسلم ( 332 ) ، وأبو داود ( 314 - 316 ) ، والنسائي ( 1 \ 135 - 137 ) .
[ ص: 588 ]


