3869 (4) باب الرخصة في لبس الحرير للعلة
[ 1981 ] عن أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام في قمص الحرير في السفر، من حكة كانت بهما، أو وجع كان بهما.
وفي رواية: لحكة (من غير شك).
وفي رواية: أن عبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل، فرخص لهما في قمص الحرير في غزاة لهما.
رواه أحمد (3 \ 273) والبخاري (5839) ومسلم (2076) (24 و 25 و 26) وأبو داود (4056) والترمذي (1722) والنسائي (8 \ 202).


