3249 [ 1818 ] وعنه، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة: الذهب أو الورق، فقال: اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعترف فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها. وذكر نحو ما تقدم.
وفي رواية: ثم كلها، فإن جاء صاحبها فأدها إليه.
رواه البخاري (3436) ومسلم (1722) (5 و 7) وأبو داود (1706) والنسائي في الكبرى (5811) وابن ماجه (2507).


