3245 (6) باب اختلاف المجتهدين في الحكم لا ينكر
[ 1814 ] عن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب، فذهب بابن إحداهما، فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب بابنك أنت، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه، فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينكما! فقالت الصغرى: لا، يرحمك الله، هو ابنها، فقضى به للصغرى.
قال أبو هريرة: والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ، ما كنا نقول إلا المدية.
رواه أحمد (2 \ 322) ومسلم (1720) (20) والنسائي (8 \ 235).


