3175 (6) باب
لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وتكرار إثم من سن القتل، وأنه أول ما يقضى فيه
[ 1767 ] عن عبد الله - هو ابن مسعود - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة.
رواه أحمد (1 \ 465) ومسلم (1676) (25) وأبو داود (4352) والترمذي (1402) والنسائي (8 \ 13) وابن ماجه (2534).
[ ص: 38 ]


