2798 (3) باب
لا يبع حاضر لباد
[ 1603 ] عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان، وأن يبيع حاضر لباد، قال طاوس: فقلت لابن عباس: ما قوله: حاضر لباد؟ قال: لا يكن له سمسارا.
رواه البخاري (2158)، ومسلم (1521)، وأبو داود (3439)، والنسائي ( 7 \ 257 )، وابن ماجه (2177). [ 1604 ] وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض".
رواه أحمد ( 2 \ 307 )، ومسلم (1522)، والترمذي (1223)، والنسائي ( 7 \ 256 )، وابن ماجه (2176). [ 1605 ] وعن أنس قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه أو أباه.
رواه البخاري (2161)، ومسلم (1523)، وأبو داود (3440)، والنسائي ( 7 \ 256 ).


