2728 [ 1557 ] ومن حديث عمر بن عبد الله بن الأرقم أن سبيعة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالت: فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي. قال ابن شهاب: فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت، وإن كانت في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر.
رواه مسلم (1484) (56)، وأبو داود (2306)، والنسائي ( 6 \ 196 )، وابن ماجه (2027).


