[ ص: 98 ] ذكر البيان بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح لها في الانتفاع بجلد الميتة الذي ذكرناه .
1281 - أخبرنا أبو يعلى ، قال : أخبرنا محمد بن أبي بكر المقدمي ، قال : حدثنا أبو عوانة ، عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : ماتت شاة لسودة بنت زمعة ، فقالت : يا رسول الله ماتت فلانة - يعني الشاة - قال : فهلا أخذتم مسكها ؟ قالت : فنأخذ مسك شاة ماتت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إنما قال : قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما - إلى آخر الآية - لا بأس أن تدبغوه فتنتفعوا به ، قال : فأرسلنا إليها فسلخت مسكها ، فاتخذت منها قربة حتى تحرقت .


