( قال الشافعي ) : وإن وجد ركازا في أرض ميتة يوم وجده ، وقد كانت حية لقوم من أهل الإسلام ، أو العهد كان لأهل الأرض ; لأنها كانت غير موات كما لو وجده في دار خربة لرجل كان للرجل .
( قال الشافعي ) : وإذا وجده في أرض الحرب في أرض عامرة لرجل ، أو خراب قد كانت عامرة لرجل فهو غنيمة ، وليس بأحق به من الجيش ، وهو كما أخذ من منازلهم


