( قال الشافعي ) رحمه الله ولو قذفها وأجنبية بكلمة لاعن وحد للأجنبية ، ولو قذف أربع نسوة له بكلمة واحدة لاعن كل واحدة ، وإن تشاححن أيتهن تبدأ أقرع بينهن وأيتهن بدأ الإمام بها رجوت أن لا يأثم ; لأنه لا يمكنه إلا واحدا واحدا .
( قال المزني ) رحمه الله قال في الحدود : ولو قذف جماعة كان لكل واحد حد فكذلك لو لم يلتعن كان لكل امرأة حد في قياس قوله .


