4844 ص: قالوا: فلما أمر رسول الله -عليه السلام- في الأمة إذا زنت أن تجلد، ولم يأمر مع الجلد بنفي، وقد قال الله -عز وجل-: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فأعلمنا بذلك أن ما يجب على الإماء إذا زنين هو نصف ما يجب على الحرائر إذا زنين، ثم ثبت أن لا نفي على الأمة إذا زنت كان كذلك أيضا لا نفي على الحرة إذا زنت.


