4741 4742 4743 4744 4745 4746 4747 4748 4749 4750 4751 4752 4753 4754 4755 ص: وقد روي عن النبي -عليه السلام- مقدار ما يجب من الطعام في كفارة من الكفارات وهي ما تجب في حلق الرأس في الإحرام من أذى، فجعل ذلك مدين من حنطة لكل مسكين.
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا بشر بن عمر الزهراني، قال: ثنا شعبة ، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني ، قال: سمعت عبد الله بن معقل يقول: " قعدت إلى كعب بن عجرة في المسجد، فسألته عن هذه الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فقال: في أنزلت، حملت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا، أو بلغ بك ما أرى؟ فنزلت في خاصة، ولكم عامة، فأمرني أن أحلق رأسي، وأن أنسك نسيكة، أو أصوم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، كل مسكين نصف صاع من حنطة".
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل بن إسماعيل، قال: ثنا سفيان الثوري ، عن ابن الأصبهاني ، عن عبد الله بن معقل ، عن كعب بن عجرة ، عن النبي -عليه السلام- مثله، غير أنه قال: "وأطعم فرقا في ستة مساكين".
[ ص: 9 ] حدثنا نصر بن مرزوق ، قال: ثنا الخصيب ، قال: ثنا وهيب بن خالد ، عن داود بن أبي هند ، عن عامر الشعبي ، قال: حدثني كعب بن عجرة، مثله، غير أنه قال: "كل مسكين نصف صاع من تمر".
حدثنا ابن مرزوق ، قال: ثنا بشر بن عمر، قال: حدثنا شعبة ، عن أبي بشر ، عن مجاهد ، عن ابن أبي ليلى ، عن كعب بن عجرة ، عن النبي -عليه السلام- مثله، غير أنه لم يذكر التمر.
حدثنا أبو شريح محمد بن زكرياء، قال: ثنا الفريابي، قال: ثنا سفيان الثوري (ح).
وحدثنا نصر، قال: ثنا الخصيب ، قال: ثنا وهيب، قالا جميعا: عن أيوب ، عن مجاهد: فذكر بإسناده مثله.
حدثنا يونس، قال: ثنا علي بن معبد ، عن عبيد الله بن عمرو ، عن عبد الكريم الجزري ، عن مجاهد، فذكر بإسناده مثله.
حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا هشيم ، عن أبي بشر ، عن مجاهد، فذكر بإسناده مثله.
حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني، قال: ثنا الشافعي، قال: أنا مالك بن أنس ، عن حميد بن قيس ، عن مجاهد، فذكر بإسناده مثله.
حدثنا يزيد، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا ابن جريج ، قال: أخبرني عمرو بن دينار ، عن يحيى بن جعدة ، عن كعب بن عجرة ، عن النبي -عليه السلام- مثله.
حدثنا يونس، قال: ثنا عبد الله بن نافع، قال: حدثني أسامة بن زيد الليثي ، عن محمد بن كعب القرظي ، عن كعب بن عجرة ، عن النبي -عليه السلام- مثله.
وزاد: "وقد علم أنه ليس عندي ما أنسك به".
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن عبد الكريم بن مالك الجزري ، عن مجاهد ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن كعب بن عجرة ، [ ص: 10 ] عن النبي -عليه السلام- مثله، غير أنه لم يذكر الزيادة التي فيها على ما في الأحاديث التي قبله فكان الذي أمر به النبي -عليه السلام- من الإطعام في هذه الآثار مع تواترها نصف صاع من حنطة لكل مسكين، فأجمع على العمل بذلك في كفارة حلق الرأس.
وجاء عنه في إطعام المساكين في الظهار من التمر:
حدثنا فهد ، قال: ثنا فروة [ بن أبي المغراء] قال: ثنا يحيى بن أبي زكرياء ، عن محمد بن إسحاق ، عن معمر بن عبد الله ، عن يوسف بن عبد الله بن سلام ، قال: حدثتني خولة بنت مالك بن ثعلبة بن أخي عبادة بن الصامت: "أن رسول الله -عليه السلام- أعان زوجها حين ظاهر منها بعرق من تمر، وأعانته هي بعرق آخر، وذلك ستون، وقال رسول الله -عليه السلام-: تصدق به. وقال: اتقي الله وارجعي إلى زوجك".
فالنظر على ما ذكرنا أن يكون كذلك إطعام كل مسكين في كل الكفارات; من الحنطة نصف صاع ومن التمر صاع.


