5837 5838 5839 ص: حدثنا فهد ، قال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : ثنا عباد بن العوام ، عن حصين ، عن الشعبي ، قال : سمعت النعمان بن بشير يقول : " أعطاني أبي عطية ، فقالت أمي عمرة بنت رواحة : لا أرضى حتى تشهد
[ ص: 352 ] رسول الله -عليه السلام - ، فأتى رسول الله -عليه السلام - فقال : إني أعطيت ابني من عمرة عطية ، وإني أشهدك ، قال : كل ولدك أعطيت مثل هذا ؟ قال : لا ، قال : فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم " .
فليس في هذا الحديث أن النبي -عليه السلام - أمره برد شيء ، وإنما فيه الأمر بالتسوية بينهم .
حدثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا أبو عمر الحوضي ، قال : ثنا مرجى -أظنه - عن داود ، عن الشعبي ، عن النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - قال : " انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله -عليه السلام - فقال : يا رسول الله ، اشهد أني قد نحلت النعمان من مالي كذا وكذا ، فقال له رسول الله -عليه السلام - : أكل ولدك نحلت ؟ قال : لا ، قال : أما يسرك أن يكونوا لك في البر سواء ؟ قال : بلى ، قال : فلا إذا " .
فقد اختلف لفظ داود هذا فيما روى عنه مرجى ها هنا وفيما روى عنه وهيب فيما تقدم من هذا الباب ، وهكذا رواه الشعبي عن النعمان ، ، وقد رواه أبو الضحى ، عن النعمان أيضا :
حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا يحيى ، عن فطر (ح).
وحدثنا فهد ، قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا فطر ، قال : ثنا أبو الضحى ، قال : سمعت النعمان بن بشير يقول : "ذهب بي أبي إلى رسول الله -عليه السلام - ليشهده على شيء قد أعطانيه ، فقال : ألك ولد غيره ؟ قال : نعم ، فقال بيده : ألا سويت بينهم " .
فلم يخبر في هذا الحديث أنه أمره برده ، وإنما قال : "ألا سويت بينهم " على طريق المشورة وأن ذلك لو فعله كان أفضل .


