6406 ص: وقد قال قوم: إن رسول الله -عليه السلام- إنما نهى عنها؛ لأنها كانت نهبة.
ورووا في ذلك ما حدثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا عمرو بن مرزوق ، قال: ثنا حرب بن شداد ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن النحاز الحنفي ، عن سنان بن سلمة ، عن أبيه: " ، أن رسول الله -عليه السلام- مر يوم خيبر بقدور فيها لحم حمر الناس، فأمر بها فأكفئت". .
فكان من الحجة عليهم في ذلك أن قوله: "حمر الناس" يحتمل أن يكون [لأنهم] انتهبوها من الناس، ويحتمل أن تكون نسبت إلى الناس لأنهم يركبونها فيكون النهي وقع عليها؛ لأنها أهلية لا لغير ذلك.


