6405 ص: فكان من الحجة عليهم في ذلك أنه لو لم يكن جاء في هذا إلا الأمر بالإكفاء للقدور؛ لكان ذلك محتملا لما قالوا، ولكنه قد جاء هذا، وجاء النهي في ذلك مطلقا.
حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا شبابة بن سوار ، قال: ثنا أبو زبر عبد الله بن العلاء ، قال: ثنا مسلم بن مشكم كاتب أبي الدرداء ، قال: سمعت أبا ثعلبة الخشني: " ، يقول أتيت النبي -عليه السلام-، فقلت: يا رسول الله، حدثني ما يحل لي مما يحرم علي، فقال: لا تأكل الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السبع".
فكان كلام النبي -عليه السلام- في هذا الحديث جوابا لسؤال أبي ثعلبة إياه عما يحل له مما يحرم عليه، فدل ذلك على نهيه عن أكل لحوم الحمر الأهلية، ، لا لعلة تكون في بعضها دون بعض من أكل العذرة وما أشبهها ولكن لها في أنفسها، وقد جعلها -عليه السلام- في نهيه عنها كذي الناب من السبع، فكما كان ذو الناب منهيا عنه لا لعلة، كان ذلك الحمر الأهلية منهيا عنها لا لعلة.


