6255 6256 ص: وخالفهم في ذلك آخرون فكرهوا الذبح بهما إذا كانا غير منزوعين وأباحوا ما ذبح بهما إذا كانا منزوعين واحتجوا في ذلك بما حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا روح [ ص: 13 ] وسعيد بن عامر ، قالا: ثنا شعبة ، عن سعيد بن مسروق ، عن عباية بن رفاعة ، عن جده، رافع بن خديج -رضي الله عنه- أنه قال: "يا رسول الله إنا لاقو العدو غدا وليس معنا مدى، قال: ما أنهر الدم وذكرت اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر، وسأخبرك أما الظفر مدى الحبشة ، وأما السن فعظم".
حدثنا يونس ، قال: أنا ابن وهب ، قال: حدثني سفيان الثوري ، عن أبيه ، عن عباية بن رفاعة ، عن جده رافع بن خديج -رضي الله عنه- أنه قال: "يا رسول الله إنا نرجو -أو نخشى- أن نلقى العدو وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ فقال رسول الله -عليه السلام-: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، إلا السن والظفر". .
قال أبو جعفر -رحمه الله-: ففي هذا الحديث أخرج النبي -عليه السلام- السن والظفر مما أباح الذكاة به، فاحتمل أن يكون ذلك على المنزوعين واحتمل أن يكون على المنزوعين وغير المنزوعين، فإن كان ذلك على المنزوعين فهما إذا كانا غير منزوعين أحرى أن يكونا كذلك وإن كان ذلك على غير المنزوعين فليس في ذلك دليل على [حكم] المنزوعين في ذلك كيف هو؟ فلما أحاط العلم بوقوع النهي في هذا على غير المنزوعين ولم يحط العلم بوقوعه على المنزوعين، وقد جاء حديث عدي بن حاتم الذي ذكرناه مطلقا؛ أخرجنا معه ما أحاط العلم بإخراج حديث رافع إياه منه وتركنا ما لم يحط العلم [بإخراج] حديث رافع إياه من علي ما أطلقه حديث عدي بن حاتم.


