6192 [ ص: 494 ] ص: قال أبو جعفر : - رحمه الله -: فذهب قوم إلى هذا الحديث فقالوا: لا تجزئ شاة ولا بدنة ولا بقرة إذا كان بها واحد من هذه العيوب الأربع في هدي ولا أضحية، فقالوا: وما كان سوى هذه الأربع مثل قطع الإلية والأذن وغير ذلك، فإن ذلك لا يمنع الشاة ولا البقرة ولا البدنة أن تهدى ولا أن يضحى بها.
واحتجوا في ذلك أيضا بما حدثنا إبراهيم بن محمد الصيرفي قال: ثنا أبو الوليد قال: ثنا أبو عوانة وشريك عن جابر عن محمد بن قرظة عن أبي سعيد الخدري قال: "اشتريت كبشا لأضحي به فعدا الذئب عليه؛ فقطع إليته، فسألت عن ذلك النبي -عليه السلام- فقال: ضح به".


