4168 4169 4170 4171 4172 4173 ص: وقد روي عن غير ابن عمر في ذلك ما يخالف هذا:
حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا عثمان المؤذن ، قال: ثنا ابن جريج ، قال: قال عطاء: : قال ابن عباس: " لا عمرة على المكي إلا أن يخرج من الحرم، ، ولا يدخله إلا حراما، فقيل لابن عباس: فإن خرج الرجل من مكة قريبا؟ قال: نعم يقضي حاجته ويجعل مع قضائها عمرة".
[ ص: 282 ] حدثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا سليمان بن حرب ، قال: ثنا حماد بن زيد ، عن علي بن الحكم ، عن عطاء قال: "لا يدخل أحد الحرم إلا بإحرام، فقيل: ولا الحطابون؟ قال: ولا الحطابون، قال: ثم بلغني بعد أنه رخص للحطابين".
حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال: ثنا سعيد ، قال: ثنا هشيم ، قال: أنا عبد الملك ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس، أنه كان يقول: " ( لا يدخل مكة تاجر ولا طالب حاجة إلا وهو محرم".
حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال: ثنا سعيد بن منصور ، قال: ثنا هشيم ، قال: أنا يونس ، عن الحسن ، أنه كان يقول ذلك.
حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا حجاج ، قال: ثنا حماد ، عن قيس ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال: "لا يدخل أحد مكة إلا محرما".
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا أفلح بن حميد ، عن القاسم بن محمد قال: " لا يدخل أحد مكة إلا محرما". ) .


