1606 [ 803 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا الثقة وهو يحيى بن حسان، عن حماد، عن يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل، عن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا من إحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس". .
[ ص: 56 ]


