2153 [ ص: 63 ] 13 - باب: من آجر نفسه ليحمل على ظهره، ثم تصدق به وأجرة الحمال
2273 - حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، عن شقيق، عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أمر بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق، فيحامل فيصيب المد، وإن لبعضهم لمائة ألف، قال: ما نراه إلا نفسه. [انظر: 1415 - مسلم: 1018 - فتح: 4 \ 450]


