[ ص: 239 ] 28 - باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء". ولم يميز بين الصائم وغيره
وقال الحسن : لا بأس بالسعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه. ويكتحل . وقال عطاء : إن مضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضره، إن لم يزدرد ريقه، وماذا بقي في فيه، ولا يمضغ العلك، فإن ازدرد ريق العلك لا أقول إنه يفطر. ولكن ينهى عنه .


