6329 [ ص: 395 ] 33 - باب: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزرع والأمتعة؟
وقال ابن عمر - رضي الله عنهما -: قال عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم -: أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه. قال: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها". وقال أبو طلحة للنبي - صلى الله عليه وسلم -: أحب أموالي إلي بيرحاء. لحائط له مستقبلة المسجد .
6707 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك ، عن ثور بن زيد الديلي، عن أبي الغيث -مولى ابن مطيع - عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال والثياب والمتاع، فأهدى رجل من بني الضبيب يقال له رفاعة بن زيد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - غلاما يقال له مدعم، فوجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى وادي القرى، حتى إذا كان بوادي القرى بينما مدعم يحط رحلا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سهم عائر فقتله، فقال الناس: هنيئا له الجنة. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم، لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا" فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "شراك من نار" أو "شراكان من نار". [انظر: 4234 - مسلم :115 - فتح: 11 \ 512].


