[ ص: 338 ] 35 - باب
لا يبصق عن يمينه في الصلاة
خرج فيه حديثين:
الأول: 410 ، 401 411 - حديث: أبي هريرة وأبي سعيد الذي خرجه في الباب الماضي، خرجه من طريق عقيل، عن الزهري، ولفظه مثل لفظه، إلا أنه قال: " في حائط المسجد "
والثاني: قال:
402 412 - ثنا حفص بن عمر: ثنا شعبة: أخبرني قتادة، قال: سمعت أنسا، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتفلن أحدكم بين يديه، ولا عن يمينه، ولكن عن يساره، أو تحت رجله


