الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
273 277 - من حديث : nindex.php?page=showalam&ids=10941صفية بنت شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=650268كنا nindex.php?page=treesubj&link=278_280_248إذا أصاب إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها ، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن ، وبيدها الأخرى على شقها الأيسر .
قد ذكرنا هذا الحديث فيما تقدم ، وذكرنا أن ظاهره يدل على أن المرأة تفرغ على رأسها خمسا .
وقد ذكرنا فيما سبق في ( باب من أفرغ على رأسه ثلاثا ) ، وفي ( باب تخليل الشعر ) - أحاديث مرفوعة تدل على nindex.php?page=treesubj&link=267البداءة بجانب الرأس الأيمن في الصب عليه ، وفي تخليله بالماء قبل الإفراغ عليه ثلاثا .
وقد روي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر في غسل الجنابة والحيض بالبداءة بشق الرأس الأيمن ، وسيأتي في غسل الحيض إن شاء الله تعالى .
والبداءة بشق الرأس الأيمن مستحبة ، وليست واجبة .
روى الحارث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، قال : لا يضرك بأي جانبي رأسك بدأت . خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم الفضل بن دكين في ( كتاب الصلاة ) .
وكذلك البداءة بجانب البدن الأيمن ، فليس فيه حديث صريح ، وإنما يؤخذ من عموم قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : nindex.php?page=hadith&LINKID=842597كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يستحب التيمن في طهوره .
[ ص: 329 ] ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته لما ماتت : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=650162ابدأن بميامنها ، ومواضع الوضوء منها ) . والله سبحانه وتعالى أعلم .