قلت : أرأيت إن شهد أحد الشاهدين أنه سرق نعجة ، وشهد الآخر أنه سرق كبشا أيقطعه ؟ قال : لا يقطع لأن شهادتهما قد اختلفت .
قلت : ولا يراهما قد اجتمعت شهادتهما على السرقة وإن اختلفت في الذي سرق . ألا ترى أنهما قد شهدا أنه سارق ، اجتمعا في ذلك وافترقا في الذي سرق ؟
قال : إذا افترقا في الذي سرق عند مالك لم أقطعه ; لأنهما لم يشهدا على عمل واحد ، والسرقة عمل من الأعمال ليس بإقرار ، فلا يقطع بشهادة واحد قلت : وكذلك إن شهد أحدهما أنه سرق يوم الخميس وشهد الآخر أنه سرق يوم الجمعة ؟ قال : نعم لا يقطع .
قلت : وهذا كله في قول مالك ؟
قال : نعم .


