قال : وسألت مالكا عن الرجل تغيب له الشمس وقد خرج من قريته يريد قرية أخرى وهو فيما بين القريتين على غير وضوء وهو غير مسافر ؟
قال : إن طمع أن يدرك الماء قبل مغيب الشفق مضى إلى الماء وإن كان لا يطمع بذلك تيمم وصلى .
قال : وقال مالك : ومن ذلك أن من المنازل ما يكون على الميل والميلين لا يطمع أن يدركها قبل مغيب الشفق فإذا كان لا يدركها حتى يغيب الشفق تيمم وصلى .
قال مالك : وإن كان مسافرا وهو على يقين من الماء أنه يدركه في الوقت فليؤخره حتى يدرك الماء ، فإن لم يكن على يقين من الماء أنه يدركه في الوقت ؟
قال : يتيمم ، قال : والصلوات كلها : الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح أيضا يتيمم لها في وسط الوقت إلا أن يكون على يقين أنه يدرك الماء في الوقت فليؤخر ذلك ، وإن كان لا يطمع أن يدرك الماء في الوقت فليتيمم في وسط الوقت ويصلي .
قال مالك عن نافع قال : أقبلت أنا وعبد الله بن عمر من الجرف حتى إذا كنا بالمربد نزل عبد الله بن عمر فتيمم فمسح بوجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى . قال نافع : وكان ابن عمر يتيمم إلى المرفقين .
قال : وقال مالك : التيمم إلى المرفقين وإن تيمم إلى الكوعين أعاد التيمم والصلاة ما دام في الوقت فإن مضى الوقت لم يعد الصلاة وأعاد التيمم .
قلت : أيتيمم في الحضر إذا لم يجد الماء في قول مالك ؟
قال : نعم .


